وَوَجْهٌ آخَرُ: أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ أَرْضٌ وَبَقَرٌ وَبِذْرٌ؛ فَيَدْعُو أَكَّارًا1 فَيُدْخِلَهُ فِيهَا فَيَعْمَلُ ذَلِكَ، وَيَكُونُ لَهُ السُّدُسُ أَوِ السُّبُعُ؛ فَهَذَا فَاسِدٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَمَنْ وَاقعَة وَالزَّرْعُ فِي قَوْلِهِمْ لِرَبِّ الأَرْضِ وَلِلأَكَّارِ أَجْرُ مِثْلِهِ وَالْخَرَاجُ عَلَى رَبِّ الأَرْضِ وَالْعُشْرُ فِي الطَّعَامِ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُف: وَهُوَ عِنْدِي جَائِزٌ عَلَى مَا اشترطها عَلَيْهِ على مَا جَاءَت بِهِ الْآثَار.

أَشْيَاء أُخْرَى تخَالف حكم مَا ذكرنَا:

قَالَ أَبُو يُوسُف: وَلَوْ أَنَّ رَجُلا دَفَعَ إِلَى رجل رحى مَاء يقوم عَلَيْهِ أَو يؤاجرها ويطحن للنَّاس فِيهَا بِالأُجْرَةِ عَلَى النِّصْفِ؛ فَهَذَا فَاسِدٌ لَا يَجُوزُ وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ بُيُوتَ قَرْيَةٍ أَو دَار أَو دَوَابٍّ أَوْ سَفِينَةً يُؤَاجِرُهَا وَيَكْتَسِبُ عَلَيْهَا؛ فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ فَبَيْنَهُمَا نِصْفَانِ؛ فَهَذَا لَا يَجُوزُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَوْلِي، وَلَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْمُعَامَلَةِ وَالْمُزَارَعَةِ. لِلأَجِيرِ فِي هَذَا الْوَجْهِ الْفَاسِدِ أَجْرُ مِثْلِهِ عَلَى مَالِكِ ذَلِكَ، وَمَا كَانَ مِنْ غَلَّةِ الرَّحَى وَالسَّفِينَةِ فَهِيَ لصَاحِبهَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015