غير السرى وسائق نجاش
والمنابذة: أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلى الثوب أو غيره من المتاع، أو أنبذه إليك، وقد وجب البيع بكذا وكذا.
وقيل: هو أن يقول الرجل: إذا نبذت إليك الحصاة من يدي، فقد وجب البيع بكذا، وهو معنى قوله: إنه نهى عن بيع الحصاة.
والملامة: أن يقول الرجل إذا لمست ثوبي، أو لمست ثوبك، فقد وجب البيع بكذا.
وقيل: بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه.
فهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها، فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها.
وأما حلوان الكاهن: فهو ما يعطاه الكاهن على كهانته، يقال: حلوته، إذا أعطيته على فعله.
والحلوان أيضاً: الرشوة، وهو ما يأخذ الرجل من مهر ابنته لنفسه، وكانت العرب تعير به، قالت امرأة في زوجها:
لا يأخذ الحلوان من بناتنا
وعسب الفحل: كراؤه، الذي يؤخذ على ضرابه.