الوجوه إلى العدل، وأبعدها من المحاباة.
وقال بعض المعتزلة والمرجية: هي في قريش، ما وجد فيهم من يصلح لها، فإن لم يوجد فيهم من يصلح لها، جازت في الفضلاء من سائر الناس.
وقال الشيعة: لن تخرج من قريش، ولن تخلو قريش ممن يصلح للقيام بها.
وقال ضرار: إن الأعجمي أولى بها من العربي، لأن إزالته أهون وأيسر، متى احتيج إلى ذلك.
فهذا قول الشورى.
وقالت الراوندية: إن أولى الناس بالأمامة، بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عمه العباس بن عبد المطلب، لأنه أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسباً وأمسهم بهم رحماً، وأولاهم بميراثه في مقامه، واحتجوا بقول الله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) ، قالوا: ولا إمامة في النساء بالإجماع، فيكون لفاطمة إرث في الإمامة، ولا ولد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الرجال لقول الله تعالى: (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم) ، ولا يرث بنو العم وبنو البنت مع العم شيئاً، فيكون لعلي ولولد فاطمة إرث مع العباس في الإمامة، فصار العباس وبنوه أولى بها من جميع الناس بهذه الوجوه.
وقال مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة:
أنّي يكون ولَيْسَ ذاك بكائِنٍ ... لبني البنَاتِ وِرَاثة الأعمَام
ولهذا السبب قالت الجعفرية: هي متوارثة في ولد الحسين، ولا يرث العم مع البنت شيئاً.
واختلف الذين قالوا: إن الإمامة بالنص، على ضربين: