قوله: على ما أجازه "أبو الحسن الأخفش" من زيادتها في الواجب، وأول عليه قوله. تعالى. {من جبال فيها من برد} [النور: 43].

قال "أبو محمد": الذي قال "أبو الحسن" هو فيما يفسر: وينزل من السماء جبالا فيها برد. فجعل من الثانية والثالثة زائدتين.

(34) حول المقولة الثامنة والثلاثين: تيامن وتياسر.

قوله: ويقولون لمن أخذ يمينا في سعيه .. الخ.

قال "أبو محمد": لا ينكر أن يقال: تيامن إذا أخذ في ناحية اليمين، كما يقال إذا أخذ في جهة اليمين؛ لأن الأصل فيهما واحد.

قال "ابن الكلبي: إنما سميت بهذا الاسم لتيامنهم إليها، وقال "ابن عباس": استبث الناس وهم العرب، فتيامنت العرب إلى اليمين فسميت بذلك، وفي الحديث "فأمرهم أن يتيامنوا عند الغميم" أي يأخذوا يمينا. كذا فسره في غريب الحديث. ولهذا السبب جاز أن يقال: أيمن الرجل ويمن ويامن وتيامن إذا أخذ في جهة اليمين أو جهة اليمن.

قال "أبو القاسم الزجاجي": قال أهل الأثر: إنما سميت الشام بهذا الاسم لأن قوما من "كنعان" خرجوا عن التفرق فتساءوا إليها، أي أخذوا ذات الشمال فسميت بذلك، وقال "محمد": ما المانع من دخول التفاعل في هذا؟ يمنع منه إذا كان التيامن مكنيا به عن الموت، لا بل هو دليل على جواز استعماله لأن الميت المضجع على يمينه أخذ يمنة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015