وكان يرخص في الخمرة والنخاع والمصليات، ويقول: " قد كان ذلك يتخذ في مسجدنا ليستوطأ أو يستدفأ به من برد الحصباء في شدة البرد ".
والخمرة: حصير من جريد.
والنخاع: بسط طوال.
قال: " وكانت الأقناء تعلق في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لمكان أضياف النبي صلى الله عليه وسلم المساكين؛ يأكلون منه، وأراه حسنا أن يعلق في سائر البلاد التي فيها التمر في المساجد ".
وسئل مالك عن الرجل في رمضان يكون في المسجد فيأتيه الطعام؟ فقال: " أما الشيء الخفيف؛ مثل السويق والطعام اليسير؛ فأرجو أن يكون خفيفا، وأما الطعام؛ مثل اللحم والألوان؛ فلا يعجبني ".
فقيل له: فرحاب المسجد؟ قال: " رحاب المسجد من المسجد ".
وكره أكل الطعام في المسجد، قيل له: فإن بعض الأئمة يعشون الناس في المسجد. قال: " ليس بإمام الذي يطعم الناس في المسجد ".