فأما البكاء من غير شيء من ذلك؛ فهو مباح.
والدليل عليه «أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ابنه إبراهيم في حجره، وكان ينزع، فبكى عليه، وقال: تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون» .
وروي «أن النبي صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ فقال: إنها رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء» .
فإذا ثبت هذا؛ فإن البكاء مباح إلى أن تخرج الروح، فإذا خرجت؛ كره البكاء؛ لما روى عبد الله بن عتيك؛ قال:
«جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن ثابت يعوده، فوجده قد غلب، فصاح به، فلم يجبه، فاسترجع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهن؛ فإذا وجب؛ فلا تبكين باكية» .
يعني: مات.