67 - وَأَنْشَدَنِي الثَّقَفِيُّ:
وَلَيْسَ يَتِمُّ الْحِلْمُ لِلْمَرْءِ رَاضِيًا ... إِذَا هُوَ عِنْدَ السُّخْطِ لَمْ يَتَحَلَّمِ
كَمَا لَا يَتِمُّ الْجُودُ لِلْمَرْءِ مُثْرِيًا ... إِذَا هُوَ لَاقَى الْعُسْرَ لَمْ يَتَجَشَّمِ