إلى- غَفُورٌ رَحِيمٌ} قال عروة قالت عائشة: فمن أقرَّ بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قد بايعتك» كلامًا يكلمها به، والله ما مسَّت يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهم إلا بقوله».

2 - باب إذا باع نخلاً قد أُبر

2716 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من باع نخلًا قد أُبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» (?).

4 - باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمَّي جاز

2718 - عن جابر «أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فضربه، فسار سيرًا ليس يسير مثله. ثم قال: بعنيه بأوقية، فبعته، فاسثنيت حملانه إلى أهلي. فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه، ثم انصرفت، فأرسل على أثري قال: ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك ذلك فهو مالك» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015