- صلى الله عليه وسلم - حينئذ حقه للزبير. وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري فلما أحفظ الأنصاري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استوعى للزبير حقه في صريح الحكم، قال عروة قال الزبير: والله ما أحسب هذه الآية إلا في ذلك {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}».

13 - باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث، والمجازفة في ذلك

وقال ابن عباس: لا بأس أن يتخارج الشريكان (?) فيأخذ هذا دينًا وهذا عينًا فإن توَى لأحدهما لم يرجع على صاحبه

2709 - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «توفي أبي وعليه دين، فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا، ولم يروا أن فيه وفاء، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقال: إذا جَددته فوضعته في المربد آذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فجاء ومعه أبو بكر وعمر، فجلس عليه ودعا بالبركة ثم قال: ادع غُرماءك فأوفهم. فما تركت أحدًا له على أبي دَينٌ إلا قضيتَه، وفضل ثلاثة عشر وسقًا: سبعةٌ عجوةٌ وستةٌ لونٌ، أو ستةٌ عجوةٌ وسبعةٌ لون. فوافيت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المغرب فذكرت ذلك له، فضحك فقال: ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما، فقالا: لقد علمنا- إذ صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما صنع- أن سيكون ذلك» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015