5 - باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود

2695، 2696 - عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني - رضي الله عنهما - قالا: «جاء أعرابي فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. فقام خصمه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته، فقالوا لي: على ابنك الرَّجم، ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فردٌ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. وأما أنت يا أُنيس- لرجل- فاغد على امرأة هذا فارجمها». فغدا عليها أنيس فرجمها» (?).

2697 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردّ» (?).

6 - باب كيف يُكتب «هذا ما صالح فلان بن فلان (?) فلان بن فلان»

2698 - عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال: لما صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل الحديبية كتب علي بن أبي طالب رضوان الله عليه بينهم كتابًا. فكتب «محمد رسول الله» فقال المشركون: لا تكتب محمد رسول الله،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015