2666، 2667 - عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف على يمين - وهو فيها فاجر - ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان». قال فقال الأشعث بن قيس: فيَّ والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدَّمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألك بيِّنة؟ » (?)
قال قلت: لا. قال فقال لليهودي: احلف. قال قلت: يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي. قال فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية».
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «شاهداك أو يمينه».
وقال قتيبة: حدثنا سفيان عن ابن شُبرمة كلمني أبو الزناد في شهادة