عليَّ أفلَح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمُّك؟ (?). فقلت وكيف ذلك؟ فقال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فقالت: سألت عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «صدق أفلح، ائذني له».
2647 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل فقال: «يا عائشة من هذا؟ » قلت: أخي من الرَّضاعة. قال: «يا عائشة انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة» (?).
وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعًا بقذف المغيرة، ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته ......
وقال بعض الناس (?): لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب. ثم قال: لا يجوز نكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز. وأجاز شهادة المحدود والعبد (?) والأمة لرؤية هلال رمضان