26 - باب إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه، فهو جائز

2611 - عن ابن عمرو - رضي الله عنهما - قال: «كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، وكنت على بكر صعب، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر: «بعْنيه»، فابتاعه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هو لك يا عبد الله» (?).

27 - باب هدية ما يُكره لبسُها (?)

2612 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «رأى عمر بن الخطاب حُلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد. قال: «إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة». ثم جاءت حُلل، فأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر منها حُلة، فقال: أكسوتَنيها وقلت في حُلة عُطارد ما قلت؟ فقال: «إني لم أكسكها لتلبسها». فكساها عمر أخَا له بمكة مشركًا» (?).

قال الحافظ: ... ويستفاد من الترجمة الإشارة إلى منع مالا يستعمل أصلًا للرجال والنساء كآنية الأكل والشرب من ذهب وفضة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015