6 - باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدًعي، واليمين على المدعى عليه

2514 - عن ابن أبي مليكة قال: «كتبت إلى ابن عباس فكتب إليَّ: إن النبي

- صلى الله عليه وسلم - قضى أن اليمين على المُدعى عليه» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015