9 - باب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شُفعة

2496 - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق فلا شفعة» (?).

10 - باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف

2497، 2498 - عن سليمان بن أبي مسلم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدًا بيد فقال: «اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدًا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عارب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه» (?).

11 - باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة

2499 - عن عبد الله - رضي الله عنه - قال «أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015