15 - باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلاً

وقال جابر: «اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي، فسألهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقبلوا تمر حائطي فأبوا، فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم وقال: «سأغدو عليكم غدًا»، فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمرها بالبركة، فقضيتهم» (?).

16 - باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء، أو أعطاه حتى ينفق على نفسه

2403 - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «أعتق رجل غلامًا له عن دبر فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من يشتريه مني؟ » فاشتراه نعيم بن عبد الله، فأخذ ثمنه فدفعه إليه» (?).

17 - باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى، أو أجله في البيع

وقال ابن عمر في القرض إلى أجل: لا بأس به وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. وقال عطاء وعمرو بن دينار: هو إلى أجله في القرض (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015