12 - باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار

2371 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو انه انقطع طيلُها فاستنت شرفًا أو شرفين كانت أثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يُرد أن يسقى كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيًا وتعفُفًا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرًا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحمر (?) فقال: «ما انزل علىٌ فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة (?) الفاذة {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}».

2372 - عن زيد بن الجُهني - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن اللقطة فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرّفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها». قال: فضالة الغنم؟ قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب». قال فضالَّة الإبل؟ قال: «مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربُّها» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015