16 - باب ما يُعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب

وقال ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله».

وقال الشَّعبي: لا يشترط المعلِّم، إلا أن يُعطى شيئًا فليقبله. وقال الحكم: لم أسمع أحدًا كره أجر المعلم وأعطى الحسن دراهم عشرة. ولم ير ابن سيرين بأجر القسَّام بأسًا، وقال: كان يقال السُّحت الرِّشوة في الحكم، وكانوا يُعطون على الخَرص (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015