108 - باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة

واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرًا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدًا رهوًا إن شاء الله. وقال ابن المسيب لا ربًا في الحيوان: البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين: لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة (?).

2228 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: «كان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» (?).

109 - باب بيع الرقيق

2229 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يا رسول الله إنا نصيب سبيًا فنحب الأثمان فكيف ترى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015