قال الحافظ: ... قوله: (لا بأس العشرة بأحد عشرة) (?).

96 - باب بيع الشَّريك من شريكه

2213 - عن أبي سلمة عن جابر - رضي الله عنه - «جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل مال لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق فعلا شُفعة» (?).

97 - باب بيع الأرض والدُّور والعروض مُشاعًا غير مقسوم

2214 - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل مال لم يُقسم. فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق (?) فعلا شُفعة».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015