«لا يبيع حاضر لباد؟ » قال: لا يكون له سمسارًا (?).

69 - باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر

2159 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد» (?) وبه قال ابن عباس.

70 - باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة

وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع وللمشتري وقال إبراهيم: إن العرب تقول بع لي ثوبًا، وهي تعنى الشراء.

2160 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبتع المرء على بيع أخيه (?)، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد».

71 - باب النهي عن تلقى الركبان (?)

وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالمًا، وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز.

2162 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015