56 - باب من رأي اشتري طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك

56 - باب من رأي اشتري طعامًا جزافاُ أن لا يبيعه حتى يؤويه

إلى رحله، والأدب (?) في ذلك

2137 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «لقد رأيت الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبتاعون جزافًا - يعنى الطعام - يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحلهم».

57 - باب إذا اشتري متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع، أو مات قبل أن يُقبض

وقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: ما أدركت الصفقة حيًا (?) مجموعًا فهو من المبتاع (?).

2138 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «لقل يوم كان يأتي على النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015