فسألته، فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور».

26 - باب {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}

2087 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الحلف منفقة (?) للسّلعة، ممحقة للبركة».

27 - باب ما يكره من الحلف في البيع

2088 - عن عبد الله بن أوفى - رضي الله عنه - «أن رجلًا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطى (?) بها ما لم يُعط ليوقع فيها رجلًا من المسلمين، فنزلت {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا} (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015