آخرون إلى تأويل ثالث قالوا: معناه فاقدروا بحساب المنازل (?).
قال الحافظ: ... قال ابن عبد البر: لا يصح عن مطرف، وأما ابن قتيبة (?) فليس هو ممن يعرج عليه في مثل هذا ...
قال الحافظ: ... خامسها (?) يجوز لهما ولغيرهما مطلقا. وقال ابن الصباغ
أما بالحساب فلا يلزمه بلا خلاف بين أصحابنا.
1912 - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «شهران لا ينقصان، شهرا عيدا: رمضان (?) وذو الحجة».
قال الحافظ: ... إن جاء أحدهما تسعا وعشرين جاء الآخر ثلاثين ولابد.
وقيل لا ينقصان في ثواب العمل فيهما (?).