1826 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح» (?).
1831 - عن عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للوزغ: «فويسق» (?)، ولم أسمعه أمر بقتله».
قال الحافظ: ... وروى ابن أبي شيبة أن عطاء سئل عن قتل الوزغ في الحرم فقال: إذا آذاك فلا بأس بقتله وهذا يفهم توقف قتله على أذاه (?).
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يعضد شوكه».