143 - باب الطيب بعد رمي الجمار، والحلق قبل الإفاضة

1754 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف. وبسطت يديها» (?).

قال الحافظ: ... والتحلل الأول يقع بأمرين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف، فلولا أنه حلق بعد أن رمى لم يتطيب. وفي هذا الحديث حديث لمن أجاز الطيب وغيره من محظورات (?) الإحرام بعد التحلل الأول.

144 - باب طواف الوداع

1755 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» (?).

145 - باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت

1757 - عن عائشة - رضي الله عنها - أن صفية بنت حيي زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015