قال الحافظ: .... وأما اعتلال ابن عبد البر بأن الوضوء لا يشرع مرتين لصلاة واحدة فليس بلازم لاحتمال أنه توضأ ثانيًا عن حدث طارئ، وليس الشرط بل ذهب جماعة إلى جوازه وإن كان الأصح خلافه (?).
1671 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه دفع مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة، فسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - وراءه زجرًا شديدًا وضربًا وصوتًا للإبل، فأشار بسوطه إليهم وقال: «أيها الناس، عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإيضاح» (?).
1672 - عن كريب عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - أنه سمعه يقول: دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفة، فنزل الشعب فبال، ثم توضأ ولم يسبغ (?) الوضوء. فقلت له: الصلاة. فقال: «الصلاة أمامك». فجاء المزدلفة فتوضأ