70 - باب فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

1503 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّي قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ» (?).

73 - باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ

1506 - عن أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ رضي الله عنه يَقُولُ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015