39 - باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا ما شاء المصدق

1455 - عن ثمامة أن أنسًا - رضي الله عنه - حدثه أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له التي أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - «ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا ما شاء المصدق» (?).

قال الحافظ: المصدق: اختلف في ضبطه (?).

40 - باب أخذ العناق في الصدقة (?)

1456 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «قال أبو بكر - رضي الله عنه -: والله لو منعوني عناقًا (?) كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015