حتى تزوج على الشغار فهو جائز، والشرط باطل. وقال في المتعة: النكاح فاسد والشرط باطل، وقال بعضهم (?): المتعة والشعار جائزان والشرط باطل.

6961 - عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما «أن عليًا - رضي الله عنه - قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسًا. فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأنسية» وقال بعض الناس (?): إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد، وقال بعضهم: النكاح جائز والشرط باطل.

5 - باب ما يُكره من الاحتيال في البيوع

ولا يُمنع فضل (?) الماء ليمنع به فضل الكلأ

6962 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به ضل الكلأ».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015