4 - باب سؤال القاتل حتى يُقرَّ، والإقرار في الحدود

6876 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن يهوديًا رضَّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها من فعل بك هذا؟ أفلان أو فلان -حتى سُمِّي اليهودي، فأتى به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يزل به حتى أقرَّ، فرُضَّ رأسه بالحجارة» (?).

5 - باب إذا قتل بحجر أو بعصًا

6877 - عن هشام بن زيد بن أنس عن جده أنس بن مالك قال: «خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة، قال فرماها يهودي بحجر. قال فجيء بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وبها رمق. فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فلان قتلك؟ فرفعت رأسها (?)، فأعاد عليها قال: فلان قتلك؟ فرفعت رأسها. فقال لها الثالثة: فلان قتلك: فخفضت رأسها. فدعا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقتله بين الحجرين».

6 - باب قول الله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ} [المائدة: 45].

6878 - عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل دم أمرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك (?) للجماعة».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015