9 - باب ميراث الجد مع الأب والإخوة

وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب (?)، وقرأ ابن عباس {يَابَنِي آدَمَ} - {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} ولم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - متوافرون، وقال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني (?). ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة.

10 - باب ميراث الزوج مع الولد وغيره

قال الحافظ: ... {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} (?).

11 - باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره

6740 - عن أبي هريرة أنه قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين المرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015