5288 - عن عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يمتحنُهن بقول الله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} [الممتحنة: 10] إلى آخر الآية. قالت عائشة فمن أقرَّ بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انطلقن فقد بايعتكن. لا والله ما مسَّت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة قط (?)، غير أنه بايعهن بالكلام، والله ما أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على النساء إلا بما أمره الله، يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن. كلامًا».
قال الحافظ: ... وأخرج الطحاوي من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس في اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودي أو النصراني فتسلم فقال «يفرق (?) بينهما الإسلام يعلو ولا يعلى عليه».
21 - باب قول الله تعالى:
{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ (?) مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ - إلى قوله - سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226].