1 - باب قول الله تعالى {ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة} [الطلاق: 1]

68 - كتاب الطلاق

1 - باب قول الله تعالى

{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق: 1]

5251 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أنه طلق امرأته وهي حائض (?) على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مُره فليراجعها، ثم ليُمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمسَّ، فتلك العدة التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء».

2 - باب إذا طُلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق

5252 - عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال «طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ليراجعها. قلت: تُحتسب؟ قال: فمه».

وعن قتادة عن يونس بن جُبير عن ابن عمر قال «مُره فليراجعها. قلت: تُحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015