أقاسمك مالي، وأنزل لك عن إحدى امرأتيّ، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك. فخرج إلى السوق، فباع واشترى، فأصاب شيئًا من أقط وسمن، فتزوج، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أولم ولو بشاة» (?).
5171 - عن ثابت قال ذُكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس فقال: ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أولم على أحد من نسائه ما أوْلمَ عليها، أولمَ بشاة.
قال الحافظ: ... وقال ابن المنير (?): يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض في الوليمة جواز تخصيص بعضهن دون بعض بالأتحاف والألطاف والهدايا.
5173 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» (?).
5178 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو دُعيت إلى كُراع لأجبت، ولو أهدي إليّ كراع لقبلت» (?).