فالصواب في مثل هذا النظر إلى الترجيح، وقد نقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من روى «زوجتكها» وأنهم أكثر وأحفظ (?).

قال الحافظ: ... وما المانع أن يكون المراد أن كلًا منهما يلبسه (?) مهايأة لثبوت حقه فيه.

52 - باب الشروط في النكاح

5151 - عن أبي الخير عن عقبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015