35 - باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة

410 و 411 - عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في حائط المسجد، فتناول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حصاه فحكها ثم قال: «إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى» (?).

412 - عن شعبة قال: أخبرني قتادة قال: سمعت أنسا قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت رجله» (?).

قال الحافظ: ... تنبيه: أخذ المصنف كون حكم النخامة والبصاق واحدا من أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى النخامة فقال: «لا يبزقن» فدل على تساويهما (?).

38 - باب دفن النخامة في المسجد

416 - عن همام سمع أبا هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قام أحدكم إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015