ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة وقد سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي.
402 - عن أنس قال: قال عمر «وافقت ربي في ثلاث: فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}، وآية الحجاب، قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغيرة عليه فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية» (?).
404 - عن علقمة عن عبد الله قال: «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر خمسًا، فقالوا: أزيد في الصلاة؟ قال: «وما ذاك؟ » قالوا: صليت خمسا، فثنى رجليه وسجد سجدتين» (?).