قال الحافظ: .... وجواز الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - (?).

8 - باب التيمم ضربة

347 - عن الأعمش عن شقيق قال: كنت جالسًا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى: لو أن رجلًا أجنب فلم يجد الماء شهرًا أما كان يتيمم ويُصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} فقال عبد الله لو رُخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت: وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم. فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا- فضرب بكفه ضربة (?) على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله، أو ظهر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015