قال الحافظ: ... وفيه جواز الوقف على الأغنياء لأن ذوي القربي والضيف (?) لم يقيد بالحاجة وهو الأصح عند الشافعية.
2774 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - «لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة أمر بالمسجد وقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله» (?).
وقال الزهري فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله، ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها، وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح تلك الألف شيئًا وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين؟ قال: ليس له أن يأكل منها (?).