كذا وقد كان لفلان» (?).
ويُذكر أن شُريحًا وعمر بن عبد العزيز وطاوسًا وعطاء وابن أُذينة أجازوا إقرار المريض بدَين. وقال الحسن أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة (?). وقال إبراهيم والحكم: إذا أبرأ الوارث من الدين برئ (?). وأوصى رافع بن خديج أن لا تُكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها (?). وقال الحسن إذا قال لمملوكه عند الموت: كنت (?) أعتقتك جاز (?). وقال الشَّعبي: إذا قالت المرأة عند موتها: إن زوجي قضاني وقبضت (?) منه جاز. وقال بعض الناس (?): لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة. ثم