بموحدة مَكْسُورَة فميم مَفْتُوحَة وَرَاء مُشَدّدَة أَي قولا وَاحِدًا لَا تردد فِيهِ وَهَؤُلَاء ساقطون لَا يكْتب عَنْهُم
قَالَ السَّيِّد الشريف أعرض النَّاس فِي هَذِه الْأَعْصَار عَن مَجْمُوع الشُّرُوط الْمَذْكُورَة واكتفوا من عَدَالَة الرَّاوِي بِأَن يكون مَسْتُورا وَمن ضَبطه بِوُجُود سَمَاعه مثبتا بِخَطِّهِ موثوق بِهِ وَرِوَايَته من أصل مُوَافق لأصل شَيْخه وَذَلِكَ لِأَن الحَدِيث الصَّحِيح وَالْحسن وَغَيرهمَا قد جمعت فِي كتب الْأَئِمَّة فَلَا يذهب شَيْء مِنْهُ عَن جمعهم انْتهى
قلت وتفصيله أَن من شَرط الرَّاوِي للْحَدِيث أَن يكون مُسلما عَاقِلا بَالغا سليما من أَسبَاب الْفسق وخوارم الْمَرْوَة مُكَلّفا عدلا متقنا وَيعرف إتقانه بموافقة الثقاة وَلَا تضر مُخَالفَة النَّادِر وَيقبل الْجرْح ان بَان سَببه للِاخْتِلَاف فِيمَا يُوجب الْجرْح بِخِلَاف التَّعْدِيل فَلَا يشْتَرط والضبط أَن يكون متيقظا حَافِظًا غير مُغفل وَلَا ساه وَلَا شَاك فِي حالتي التَّحَمُّل وَالْأَدَاء فَإِن حدث عَن حفظه يَنْبَغِي أَن يكون حَافِظًا وَإِن حدث عَن كِتَابه يَنْبَغِي أَن يكون ضابطا لَهُ وَإِن حدث بِالْمَعْنَى يَنْبَغِي أَن يكون عَارِفًا بِمَا يخْتل بهَا الْمَعْنى وَلَا يشْتَرط الذُّكُورَة وَلَا الْحُرِّيَّة وَلَا الْعلم بفقهه وغريبه وَلَا الْبَصَر وَلَا الْعدَد وتعرف العلالة بتنصيص عَدْلَيْنِ عَلَيْهِمَا أَو بالاستفاضة وَيعرف الضَّبْط بِأَن يعْتَبر رِوَايَته بروايات الثقاة المعروفين بالضبط فَإِن وافقهم غَالِبا وَكَانَت مُخَالفَته لَهُم نادرة عرف كَونه ضابطا ثبتا كَمَا قَالَ السَّيِّد الشريف رِوَايَة الْعدْل عَمَّن سَمَّاهُ لَا تكون تعديلا وَقيل إِن كَانَت عَادَته أَن لَا يروي إِلَّا عَن عدل كالشيخين فتعديل وَإِلَّا فَلَا وَلَا يقبل مَجْهُول الْعَدَالَة وَكَذَا مَجْهُول الْعين الَّذِي لم تعرفه الْعلمَاء وترفع الْجَهَالَة عِنْد رِوَايَة اثْنَيْنِ مشهورين بِالْعلمِ
قَالَ الْقُسْطَلَانِيّ وَفِي رِوَايَة من أَخذ على الحَدِيث أُجْرَة تردد وَفِي المتساهل فِي سَمَاعه وإسماعه كمن لَا يُبَالِي بِالنَّوْمِ أَو يحدث لَا عَن أصل مصحح أَو كثير السَّهْو فِي رِوَايَته إِن حدث من غير أصل أَو أَكثر الشواذ والمناكير فِي حَدِيثه وَمن غلط فِي حَدِيثه فَبين لَهُ وأصر عنادا وَنَحْوه سَقَطت رِوَايَته انْتهى