وَقَالَ الْقُسْطَلَانِيّ جوزها كثير من الْفُقَهَاء والأصوليين مِنْهُم ابْن جريج وَابْن الصّباغ
السَّابِع الوجادة من وجد يجد موجد وَهُوَ أَن يقف على كتاب بِخَط شيخ فِيهِ أَحَادِيث لَيْسَ لَهُ رِوَايَة مَا فِيهَا فَلهُ أَن يَقُول وجدت أَو قَرَأت بِخَط فلَان أَو فِي كتاب فلَان بِخَطِّهِ حَدثنَا فلَان يَسُوق بَاقِي الْإِسْنَاد والمتن وَقد اسْتمرّ عَلَيْهِ الْعَمَل قَدِيما وحديثا وَهُوَ من بَاب الْمُرْسل وَفِيه شوب من الإتصال وَاعْلَم أَن قوما شَدَّدُوا فَقَالُوا لَا حجَّة فِيمَا رَوَاهُ حفظا وَقيل يجوز من كِتَابه إِلَّا إِذا خرج من يَده وتشاهل آخَرُونَ وَقَالُوا تجوز الرِّوَايَة من نسخ غير مُقَابلَة بأصولها وَالْحق أَنه إِذا قَامَ فِي التَّحَمُّل والضبط والمقابلة بِمَا تقدم جَازَت الرِّوَايَة عَنهُ وَكَذَا إِن غَابَ الْكتاب إِذا كَانَ الْغَالِب سَلَامَته من تَغْيِير وَلَا سِيمَا إِذا كَانَ مِمَّن لَا يخفي عَلَيْهِ تغيره غَالِبا انْتهى
الثَّامِن بِأَن يُوصي الرَّاوِي عِنْد مَوته اَوْ سَفَره لشخص بِكِتَاب يرويهِ فجوزه مُحَمَّد بن سِيرِين وَعلله عِيَاض بِأَنَّهُ نوع من الْإِذْن وَالصَّحِيح عدم الْجَوَاز إِلَّا أَن كَانَ لَهُ من الْمُوصي إجَازَة فَتكون رِوَايَته بهَا لَا بِالْوَصِيَّةِ
الْفَصْل الرَّابِع
قَالَ أَبُو المظفر مُحَمَّد بن أَحْمد بن حَامِد بن الْفضل البُخَارِيّ لما عزل أَبُو الْعَبَّاس الْوَلِيد بن إِبْرَاهِيم بن زيد الْهَمدَانِي عَن قَضَاء الرّيّ ورد بخاري سنة ثَمَان عشرَة وثلاثمائة لتجديد مَوَدَّة كَانَت بَينه وَبَين أبي الْفضل البلعمي فَنزل جوارنا فَحَمَلَنِي معلمي أَبُو إِبْرَاهِيم اسحاق بن ابراهيم الخلتي اليه فَقَالَ أَسأَلك أَن تحدث هَذَا الصَّبِي عَن مشايخك فَقَالَ مَا لي سَماع قَالَ فَكيف وَأَنت فَقِيه فَمَا هَذَا قَالَ لِأَنِّي لما بلغت مبلغ الرِّجَال تاقت نَفسِي إِلَى معرفَة الحَدِيث وَرِوَايَة الْأَخْبَار وسماعها فقصدت مُحَمَّد بن اسماعيل البُخَارِيّ ببخاري صَاحب التأريخ المنظور اليه فِي علم الحَدِيث وأعلمته مرادي وَسَأَلته الإقبال على ذَلِك