الفصل السادس
[تغيير المنكر باليد] (?)
وَأَمَّا التَّغْيِيرُ (باليد فجائز) فَمِثْلُ مَا رَوَى أَبُو داود عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ مِنْ بَأْسٍ. (?)