أَوْ بِغَيْرِ الشُّرُوطِ الشَّرْعِيَّةِ (?)؛ أَوْ يَقْلِبُ فِيهَا الدَّيْنَ عَلَى الْمُعْسِرِ (?)، فَإِنَّ الْمُعْسِرَ يَجِبُ إنْظَارُهُ (?) وَلَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ بِمُعَامَلَةِ وَلَا غَيْرِهَا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ.