الحديث الخامس: عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتِمُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَتَقَعُ فِيهِ فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَمَهَا (?).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الحديث نص في جواز قتلها، لأجل شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - ... (?).
قلت: فهذا الرجل قتل المرأة دون إذن من النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقره النبي على ذلك ونحن نرى أن هذا من باب تغيير المنكر باليد كما ذكرنا في القصة السابقة.
الحديث السادس: عَنْ عَلِىٍّ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَالنَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَتَيْنَا الْكَعْبَةَ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «اجْلِسْ». وَصَعِدَ عَلَى مَنْكِبَىَّ فَذَهَبْتُ لأَنْهَضَ بِهِ فَرَأَى مِنِّى ضَعْفاً فَنَزَلَ وَجَلَسَ لِى نَبِىُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ «اصْعَدْ عَلَى مَنْكِبَىَّ». قَالَ فَصَعَدْتُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ. قَالَ فَنَهَضَ بِى. قَالَ فَإِنَّهُ يُخَيَّلُ إِلَىَّ أَنِّى لَوْ شِئْتُ لَنِلْتُ أُفُقَ السَّمَاءِ حَتَّى صَعِدْتُ عَلَى الْبَيْتِ وَعَلَيْهِ تِمْثَالُ صُفْرٍ أَوْ نُحَاسٍ فَجَعَلْتُ أُزَاوِلُهُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ حَتَّى إِذَا اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «اقْذِفْ بِهِ». فَقَذَفْتُ بِهِ فَتَكَسَّرَ كَمَا تَتَكَسَّرُ الْقَوَارِيرُ ثُمَّ نَزَلْتُ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَسْتَبِقُ حَتَّى تَوَارَيْنَا بِالْبُيُوتِ خَشْيَةَ أَنْ يَلْقَانَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ (?) ... .
قلت: هذا الحديث نص في تغييره - صلى الله عليه وسلم - المنكر بيده قبل الهجرة، ومعلوم أنه لم يكن يومئذ حاكماً ولا كانت قد قامت دولة الإسلام بعد.