38 - عَقَدَ النَّوَوِيُّ فِي الْأَذْكَارِ بَابًا فِي وَعْظِ الْإِنْسَانِ مَنْ هُوَ أَجَلُّ مِنْهُ وَقَالَ (?): اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْبَابَ مِمَّا تَتَأَكَّدُ الْعِنَايَةُ بِهِ , فَيَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ النَّصِيحَةُ , وَالْوَعْظُ , وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ لِكُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ , إذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ تَرَتُّبُ مَفْسَدَةٍ عَلَى وَعْظِهِ.
وَأَلْحَقَ الْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ الزَّوْجَةَ بِالنِّسْبَةِ لِزَوْجِهَا بِالْوَلَدِ بِالنِّسْبَةِ لِأَبِيهِ. وَقَالَ فِي بَابِ مَا يَقُولُهُ التَّابِعُ لِلْمَتْبُوعِ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ أَوْ نَحْوَهُ (?):
اعْلَمْ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلتَّابِعِ إذَا رَأَى شَيْخَهُ وَغَيْرَهُ مِمَّنْ يَقْتَدِي بِهِ شَيْئًا فِي ظَاهِرِهِ مُخَالَفَةُ الْمَعْرُوفِ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْهُ بِنِيَّةِ الِاسْتِرْشَادِ , فَإِنْ كَانَ فَعَلَهُ نَاسِيًا تَدَارَكَهُ , وَإِنْ فَعَلَهُ عَامِدًا وَهُوَ صَحِيحٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بَيَّنَهُ لَهُ , وَأَوْرَدَ جُمْلَةَ آثَارٍ فِي ذَلِكَ. وَلِلْإِمَامِ الْغَزَالِيِّ تَفْصِيلٌ , فَبَعْدَ أَنْ قَرَّرَ كَأَصْلٍ عَامٍّ أَنَّ الْمُحْتَرَمَ هُوَ الْأُسْتَاذُ الْمُفِيدُ لِلْعِلْمِ مِنْ حَيْثُ الدِّينُ , وَلَا حُرْمَةَ لِعَالِمٍ لَا يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ وَيُعَامِلُهُ بِمُوجِبِ عِلْمِهِ الَّذِي تَعَلَّمَهُ مِنْهُ (?). قَالَ بِسُقُوطِ الْحِسْبَةِ عَلَى الْمُتَعَلِّمِ إذَا لَمْ يَجِدْ إلَّا مُعَلِّمًا وَاحِدًا وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى الرِّحْلَةِ إلَى غَيْرِهِ , وَعَلِمَ أَنَّ الْمُحْتَسِبَ عَلَيْهِ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَسُدَّ عَلَيْهِ طَرِيقَ الْوُصُولِ إلَيْهِ , كَكَوْنِ الْعَالِمِ مُطِيعًا لَهُ أَوْ مُسْتَمِعًا لِقَوْلِهِ , فَالصَّبْرُ عَلَى الْجَهْلِ مَحْذُورٌ , وَالسُّكُوتُ عَلَى الْمُنْكَرِ مَحْذُورٌ , وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُرَجِّحَ أَحَدَهُمَا وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِتَفَاحُشِ الْمُنْكَرِ وَشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَى الْعِلْمِ لِتَعَلُّقِهِ بِمُهِمَّاتِ الدِّينِ (?).
وَنَاطَ الِاحْتِسَابَ وَتَرَكَهُ بِاجْتِهَادِ الْمُحْتَسِبِ حَتَّى يَسْتَفْتِيَ فِيهَا قَلْبَهُ , وَيَزِنَ أَحَدَ الْمَحْذُورَيْنِ بِالْآخَرِ وَيُرَجِّحَ بِنَظَرِ الدِّينِ لَا بِمُوجِبِ الْهَوَى وَالطَّبْعِ (?).
رَابِعًا - احْتِسَابُ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْأَئِمَّةِ وَالْوُلَاةِ (?):
39 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ الْأَئِمَّةِ وَالْوُلَاةِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ (?) , وَعَلَى تَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ (?)، وَيَرَى الْغَزَالِيُّ أَنَّ الْجَائِزَ فِي الْحِسْبَةِ مِنْ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْأَئِمَّةِ وَالْوُلَاةِ رُتْبَتَانِ: التَّعْرِيفُ