وَهَذَا الْحُكْمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ , فَإِنَّ الْحُكْمَ يَنْقُضُ إذَا خَالَفَ الْكِتَابَ أَوْ السُّنَّةَ أَوْ الْإِجْمَاعَ أَوْ الْقِيَاسَ (?).

أَقْسَامُ الْمُنْكَرِ (?):

34 - الْمُنْكَرُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى.

وَالثَّانِي: مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ.

وَالثَّالِثُ: مَا كَانَ مُشْتَرِكًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ.

فَأَمَّا النَّهْيُ عَنْهَا فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى فَعَلَى أَقْسَامٍ (?):

أَحَدُهَا: مَا تَعَلَّقَ بِالْعَقَائِدِ.

وَالثَّانِي: مَا تَعَلَّقَ بِالْعِبَادَاتِ.

وَالثَّالِثُ: مَا تَعَلَّقَ بِالْمَحْظُورَاتِ.

وَالرَّابِعُ: مَا تَعَلَّقَ بِالْمُعَامَلَاتِ.

فَأَمَّا الْمُتَعَلِّقُ بِالْعَقَائِدِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهَا هُوَ جُمْلَةُ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (?).

وَمِنْ أَخَصِّ خَصَائِصِهِمْ أَنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ أُمَّ الْكِتَابِ وَيَتْرُكُونَ الْمُتَشَابِهَ (?) , وَأُمُّ الْكِتَابِ يَعُمُّ مَا هُوَ مِنْ الْأُصُولِ الِاعْتِقَادِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ (?).

وَأَمَّا الْمُتَعَلِّقُ بِالْعِبَادَاتِ فَكَالْقَاصِدِ مُخَالَفَةَ هَيْئَتِهَا الْمَشْرُوعَةِ وَالْمُتَعَمِّدِ تَغْيِيرَ أَوْصَافِهَا الْمَسْنُونَةِ , مِثْلَ أَنْ يَقْصِدَ الْجَهْرَ فِي صَلَاةِ الْإِسْرَارِ , وَالْإِسْرَارَ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ , أَوْ يَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي الْأَذَانِ أَذْكَارًا غَيْرَ مَسْنُونَةٍ , فَلِلْمُحْتَسِبِ إنْكَارُهَا , وَتَأْدِيبُ الْمُعَانِدِ فِيهَا , إذَا لَمْ يَقُلْ بِمَا ارْتَكَبَهُ إمَامٌ مَتْبُوعٌ

وَأَمَّا مَا تَعَلَّقَ بِالْمَحْظُورَاتِ فَهُوَ أَنْ يَمْنَعَ النَّاسَ مِنْ مَوَاقِفِ الرِّيَبِ وَمَظَانِّ التُّهْمَةِ (?) , فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015