وَهَذَا الْحُكْمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ , فَإِنَّ الْحُكْمَ يَنْقُضُ إذَا خَالَفَ الْكِتَابَ أَوْ السُّنَّةَ أَوْ الْإِجْمَاعَ أَوْ الْقِيَاسَ (?).
أَقْسَامُ الْمُنْكَرِ (?):
34 - الْمُنْكَرُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:
أَحَدُهَا: مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى.
وَالثَّانِي: مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ.
وَالثَّالِثُ: مَا كَانَ مُشْتَرِكًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ.
فَأَمَّا النَّهْيُ عَنْهَا فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى فَعَلَى أَقْسَامٍ (?):
أَحَدُهَا: مَا تَعَلَّقَ بِالْعَقَائِدِ.
وَالثَّانِي: مَا تَعَلَّقَ بِالْعِبَادَاتِ.
وَالثَّالِثُ: مَا تَعَلَّقَ بِالْمَحْظُورَاتِ.
وَالرَّابِعُ: مَا تَعَلَّقَ بِالْمُعَامَلَاتِ.
فَأَمَّا الْمُتَعَلِّقُ بِالْعَقَائِدِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهَا هُوَ جُمْلَةُ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (?).
وَمِنْ أَخَصِّ خَصَائِصِهِمْ أَنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ أُمَّ الْكِتَابِ وَيَتْرُكُونَ الْمُتَشَابِهَ (?) , وَأُمُّ الْكِتَابِ يَعُمُّ مَا هُوَ مِنْ الْأُصُولِ الِاعْتِقَادِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ (?).
وَأَمَّا الْمُتَعَلِّقُ بِالْعِبَادَاتِ فَكَالْقَاصِدِ مُخَالَفَةَ هَيْئَتِهَا الْمَشْرُوعَةِ وَالْمُتَعَمِّدِ تَغْيِيرَ أَوْصَافِهَا الْمَسْنُونَةِ , مِثْلَ أَنْ يَقْصِدَ الْجَهْرَ فِي صَلَاةِ الْإِسْرَارِ , وَالْإِسْرَارَ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ , أَوْ يَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي الْأَذَانِ أَذْكَارًا غَيْرَ مَسْنُونَةٍ , فَلِلْمُحْتَسِبِ إنْكَارُهَا , وَتَأْدِيبُ الْمُعَانِدِ فِيهَا , إذَا لَمْ يَقُلْ بِمَا ارْتَكَبَهُ إمَامٌ مَتْبُوعٌ
وَأَمَّا مَا تَعَلَّقَ بِالْمَحْظُورَاتِ فَهُوَ أَنْ يَمْنَعَ النَّاسَ مِنْ مَوَاقِفِ الرِّيَبِ وَمَظَانِّ التُّهْمَةِ (?) , فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ» (?).