نهى عن عسب الفحل"1.
وفي الصحيحين عنه أنه قال:
" لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره" 2.
وإيجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره، ولو احتاج إلى إجراء ماء في أرض غيره من غير ضرر بصاحب الأرض، فهل يجبر؟ على قولين للعلماء: هما روايتان عن أحمد3، والأخبار بذلك مأثورة عن عمر بن الخطاب قال للمنع: والله لنجرينها ولو على بطنك، مذهب غير واحد من الصحابة والتابعين: أن زكاة الحلي عاريته، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد وغيره4.
والمنافع التي يجب بذلها نوعان: منها ما هو حق المال، كما ذكره في الخيل والإبل وعارية الحلي، ومنها ما يجب لحاجة الناس. وأيضًا فإن بذل منافع البدن يجب عند الحاجة كما يجب تعليم العلم، وإفتاء الناس، وأداء الشهادة، والحكم بينهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وغير ذلك من منافع الأبدان، فلا يمنع وجوب بذل منافع الأموال للمحتاج، وقد قال تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: 282] .
وقال: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ} [البقرة: 282] .
وللفقهاء في أخذ الجعل على الشهادة أربعة أقوال5، هي أربعة أوجه في مذهب أحمد وغيره.
أحدها: أنه لا يجوز مطلقًا.
والثاني: لا يجوز إلا عند الحاجة.
والثالث: يجوز إلا أن يتعين عليه.