لأن ابن مسعود صرح بأن ذلك مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ففي بعض الروايات: ((ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذه ثيابه لم تبل، وأوانيه لم تكسر، ونساؤه شواب، وقد أحدثتم ما أحدثتم)) ، وفي رواية أخرى أن عبد الله بن مسعود لما طردهم من مسجد الكوفة ورماهم بالحصباء، خرجوا إلى ظاهر الكوفة وبنوا مسجداً وأخذوا يعملون ذلك العمل، فأمر عبد الله بن مسعود بهدمه فهدم.

الثانية: أن البدعة وإن كانت إضافية شر من المعاصي كما حققه أبو إسحاق الشاطبي فهي حرام، إنما كانت شراً من المعاصي لأن المعصية يفعلها صاحبها وهو معترف بذنبه فيرجى له أن يتوب منها.

الثالثة: أن المبتدع يستحق العقاب والطرد من المسجد إن كان الابتداع فيه.

الرابعة: أن كل مسجد بني على قبر أو بني لارتكاب البدع فيه يجب هدمه؛ لأنه مثل مسجد الضرار الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدمه وإحراقه، فهدمه أصحابه وجعل كناسة ترمي فيه الجيف، وقد نقل غير واحد عن ابن حجر الهيثمي أنه قال: ((إن هذه المساجد المبنية على القبور هي أحق بالهدم من مسجد الضرار)) ، وابن حجر هذا كان مبتدعاً ضالاً ولكنه في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015